⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: لائحة الترع والجسور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابنية - تحريم إقامتها علي جسور النيل او الترع أو المصارف العمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 32 فقرة د من لائحة الترع والجسور تحرم إقامة الأبنية عامة على جسور النيل أو الترع أو المصارف العمومية ولم تقيد ذلك بشرط إعدادها لسحب المياه أو لرفعها وإنما قيدتها بأن يكون إنشاؤها على جسر النيل أو ترعة أو مصرف فإذا ثبت أن المدعى قد أقام مصنعه (فرناً) على مسافة بعيدة من جسر الترعة وحرمها بحيث يكفل منع التلف أو العبث بالجسر وقد كان في إتباعه أحكام القانون أدق وأحرص من غيره من أصحاب المصانع التي أقيمت على مسافات أقرب إلى جسر الترعة من مصنعه فيكون القرار المطعون فيه قد بنى على وقائع غير صحيحة فهو مخالف للقانون واجب إلغاؤه.