الطعن رقم 622 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ إلي درجة مدير عام
⚖️ رفض ضمني
⚖️ قطعه - الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى في حالة التظلم إلى الجهة المختصة هو أربعة أشهر تمضى من تاريخ تقديم التظلم يضاف إليها ستون يوما وبحساب هذه المواعيد يبين أن الدعوى رفعت في الميعاد القانوني ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن درجة مدير عام من الدرجات العليا التي تكون الترقية إليها بطريق الاختيار الذي تجريه جهة الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية دون معقب عليها إذا ما خلا تصرفها من سوء استعمال السلطة ومنح السلطة الإدارية حق الاختيار في هذه الحالة إنما قصد به عدم التقيد بالأقدمية عند الترقية وإطلاق يدها في اختيار ذوى الكفاية والأهلية اللازمة لشغل الدرجات العليا، وهذا الاختيار يستخلص من عناصر شتى ويكون لتقدير الملاءمة فيه مدى واسع وحظ موفور, كل ذلك على هدى المصلحة العامة وابتغاء وجهها دون أن يشوب الاختيار باعث من بواعث الغرض أو نوازع الهوى، فإذا التزمت السلطة الإدارية هذه الحدود فقد أحسنت استعمال سلطتها فيما شرعت له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحكومة إذ آثرت المطعون في ترقيته دون المدعى بوظيفته الوكيل لمدير المصلحة مراعية في ذلك طول عهده بمصلحة المساحة إذ أن مدة خدمته بها تبلغ ضعف مدة خدمة المدعى مما يكسبه في أعمالها خبرة أوفى ودارية ثم حصوله على مؤهل علمي خاص من جامعة لندن في الرياضة والمساحة العليا بعد حصوله على درجات ممتازة في هذه العلوم في دبلوم كلية الهندسة، أي أن تفوقه وتخصصه كان في المواد المرتبطة بأعمال مصلحة المساحة، واختياره عضوا بلجنة العلوم الطبيعية والرياضية (لجنة الطبيعة الأرضية) بمجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث ثم ندب لتدريس مادة المساحة بكلية الهندسة واختياره عضوا بلجنة امتحان البكالوريوس بكلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول لامتحان مادة المساحة لما امتاز به من كفاءة بلغت حد التفوق في عمله. وإن المصلحة إذ راعت هذه الاعتبارات في اختياره دون المدعى لشغل تلك الوظيفة، تكون قد استهدفت الصالح العام في اختيارها وقدرت فأحسنت التقدير وترخصت في حدود سلطانها دون انحراف أو تعسف وقد كان هذا شأنها في اختيار سلف المطعون في ترقيته في وظيفة وكيل المدير العام للمصلحة إذ رقته إلى درجة مدير عام (ب) المقررة لهذه الوظيفة وتخطت المدعى في الترقية لهذه الدرجة مع أنه أقدم منه في التخرج وفى الحصول على الدرجة الأولى مراعية نفس الاعتبارات التي راعتها في اختيار المطعون في ترقيته وهو زميل المدعى في البعثة وفى الدرجة العلمية الخاصة وقد تمت هذه الترقية دون اعتراض من المدعى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بريئا مما يعيبه وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها.