الطعن رقم 1525 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إعانه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منحها - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941 بشأن منح إعانة غلاء المعيشة قد وسع في أحوال منح إعانة الغلاء المقررة للموظفين والمستخدمين وقد قصرت نصوصه عن تناول المسائل التفصيلية لهذا الموضوع فنص في فقرته الخامسة على تحويل وزارة المالية سلطة تنفيذه وتطبيقه وتفسيره، وإعمالا لهذه السلطة أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم ف 234/13/27 في 6 من يناير سنة 1942 وقد نصت الفقرة الثالثة من مادته الثالثة على أنه إذا كان كلا الزوجين موظفا أو كان الزوج من أرباب المعاشات والزوجة موظفة وتوافرت فيهما شروط استحقاق الإعانة صرفت للزوج فقط وعلى أساس ماهيته أو معاشه ومن يعول من الأولاد، ولما شكت الموظفات المتزوجات من موظفين حرمانهن إعانة الغلاء أعادت الوزارة النظر في هذا النص وأصدرت الكتاب الدوري رقم 234/13/27 في 22 يونيه سنة 1953 بمنحهن نصف إعانة الغلاء المقررة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين ليس لهم أولاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب المالية الدوري رقم ف 234/13/27 الصادر بمنح الموظفات المتزوجات من موظفين نصف إعانة الغلاء المقررة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين ليس لهم أولاد لم يجاوز مدى التفويض المخول لوزارة المالية لتنفيذ وتفسير وتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر سنة 1941، ذلك أن الكتاب المذكور لا يعدو أن يكون تفسيرا لأحكام هذا القرار متفقا مع روحه ومعناه ومن ثم يكون صحيحا واجب النفاذ - فوزارة المالية إذ طبقت أحكام الكتاب المذكور على المدعية بخفض إعانة غلاء المعيشة المقررة لها إلى النصف لم تخالف القانون ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أساس متعينا رفضها.