الطعن رقم 861 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سواء صح قول الحكومة بأن تخطى المدعى كان بسبب عدم استيفاء البيانات الخاصة أو كان حسبما جاء بمذكرة مراقبة مستخدمي الوزارة لسقوط طلبه من كشوف الترقيات سهوا فإنه لا يبرر ترك المدعى في الترقية لأي من هذين السببين بعد ما ثبت أن أقدميته الحقيقية كانت تؤهله للترقية في دوره بالأقدمية ومن ثم يكون تخطى الحكومة له مخالفا للقانون نتيجة خطئها في فهم الواقع بشأن أقدميته ولا يجوز قانونا أن يضار المدعى بسبب هذا الخطأ.