⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 478 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية - إختصاص
⚖️ إيطالية - فقدها
⚖️ قواعدها - تعلقها بالقانون العام
⚖️ مادة 7 من المرسوم بقانون 19 سنة 1929
⚖️ نزول عنها - لا يتطلب إجراء أو شكلا معينا
⚖️ مجلس الدولة - عدم سحب أثره علي القرارات السابقة عليه فيما يتعلق بطلبات الإلغاء اما بالنسبة الي غيرها فيلحقها أثره
⚖️ ولايتها - مقصورة علي المحاكم العادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار الجنسية من مسائل القانون العام التى تختص بنظرها والفصل فيها جهات القضاء على اختلافها كلما أثير بشأنها نزاع أثناء نظر الدعاوى المعروضة عليها، ومحكمة القضاء الإداري وإن كانت تطبق نصوص قانون المرافعات إلا أنها لا تطبق من هذه النصوص إلا ما يتفق ونظامها كما جاء به قانون مجلس الدولة أما ما يتعارض منها مع هذا النظام فإنها لا تطبقه ولا تعمل به. ولما كانت ولاية النيابة مقصورة على المحاكم العادية دون هذه المحكمة فإن المشرع في المادة 99 من قانون المرافعات لا يعنى غير المحاكم العادية التي تعرف نظام النيابة ومن ثم يكون هذا النص متعطلاً أمام القضاء الإداري، وأنه مما يؤيد ذلك أن النص المذكور لم يقصر تدخل النيابة على قضايا الجنسية فحسب وإنما أوجب هذا التدخل أيضاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها جهات قضاء مستقلة عن المحاكم العادية وهى المحاكم الشرعية والمجالس الملية التي لا تمتد إليها ولاية النيابة العامة وليس معقولاً أن واضع النص يعنى بطلان الأحكام الصادرة من هذه الجهات في مسائل الأحوال الشخصية إذا لم تتدخل النيابة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجنسية المقررة بحكم المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هي جنسية مستمدة من نص القانون مباشرة فمجرد استيفاء الشروط الموضوعية سالفة الذكر وإعلان الاختيار لوزير الداخلية يعتبر الأجنبي مصرياً من يوم الاختيار وتثبت له هذه الصفة من ذلك الوقت ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن ترفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 لا تتطلب إجراءات معينة أو شكلاً معيناً للتنازل عن الجنسية الأصلية على أنه إذا كان القصد هو الاستيثاق مقدماً من استيفاء المدعى شروط فقد جنسيته الأصلية بحسب قانون بلده اتقاء ازدواج الجنسية عملاً بتوصيات مؤتمر توحيد القانون الدولي الذي انعقد في لاهاي في سنة 1930، فإن هذا الإزدواج أمر قد يتيسر تجنبه نظراً إلى اختلاف قوانين الجنسية، ولا يجوز إهمال تطبيق حكم من أحكام قانون الجنسية المصرية بسبب ما قد يترتب على ازدواج الجنسية من مشاكل. بل أن قانون الجنسية المصرية افترض قيام هذا الازدواج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون الجنسية الإيطالي الصادر في سنة 1912 وهى الفقرة التي تنطبق على حالة المدعى تقضى بأن يفقد الإيطالي جنسيته إذا اكتسب من تلقاء نفسه جنسية أجنبية وكان مقيماً في الخارج أو سوف يقيم فيه - والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم 949 الصادر في 2 من أغسطس سنة 1912 لا تستلزم استيفاء أية إجراءات في هذه الحالة كما أوجبتها في حالات المادة السابعة وباقي فقرات المادة الثامنة من القانون المشار إليه.