⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: أوراق رسمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محضر عرض كشوف الناخبين للعمدة - يعد ورقة رسمية
⚖️ امتداده - مواعيد السقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن محضر عرض كشوف الناخبين للعمدة من الأوراق الرسمية التي لا يصح الطعن فيها إلا بالتزوير ومن ثم فلا يقبل من المدعيين طلبهم الخاص بإحالة الدعوى إلى التحقيق لنفى ما ورد بهذا المحضر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كان لزاماً على المدعين أن يقدموا طعونهم إلى المركز لغاية يوم 12 وفقاً للقانون فإذا ما أرسلوها بطريق البريد فإنهم يتحملون كافة ما يترتب على هذا الإرسال من نتائج إذا ما تأخر وصول طعونهم بعد الميعاد المقرر للطعن ذلك أنه ميعاد يتعلق بالنظام العام ولا يمتد تبعاً لوسيلة الإرسال.