الطعن رقم 579 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ حسابها كاملة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس سنة 1950 و15 من أكتوبر سنة 1950 قد نصا على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أعلى من الدرجة المقررة للمؤهل على أن يسرى ذلك على المتطوعين ذوى المؤهلات الدراسية في جميع أسلحة الجيش المختلفة عند إلحاقهم بوظائف مدنية وعلى ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية وذلك بشرط ألا يكون السبب في انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظيف أو سوء السلوك وألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار المطعون إذ تخطى المدعى في الترقية بعد ما حل دوره لها في نسبة الأقدمية المطلقة مخالفا في ذلك قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 والتي لا تجيز تخطى الموظف عند حلول دوره في الترقية إلا بقرار يصدره الوزير يبين فيه أسباب التخطي - يكون مخالفا للقانون ولا يشفع لهذه المخالفة القول بأن المدة التي قضيت بين صدور قرار مجلس الوزراء في 15 من أكتوبر سنة 1950 وبين القرار المطعون فيه لم تكن كافية لبحث حالة المدعى وتسويتها ما دام أن المدعى يستمد حقه في حساب مدة خدمته السابقة في أقدميته في الدرجة السابعة من قراري مجلس الوزراء المشار إليهما مباشرة ومن ثم فإن حقه في اعتبار أقدميته في الدرجة السابعة راجعة إلى 21 من ديسمبر سنة 1935 كان قائما منذ يوم 15 من أكتوبر سنة 1950 لا يؤثر فيه تجاهل الوزارة له أو تراجعها في الاعتراف لأنه على أي الحالين قائم ويجب على السلطة الإدارية احترامه ولا يجوز أن يضار المدعى بسبب تراخيها في تسوية حالته.