الطعن رقم 299 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موافقته في شان الوظائف والموظفين
⚖️ موظفو المحاكم المختلطة - ترك تخصيص الدرجات المنسقة لوزارة العدل
⚖️ دبلوم المعلمين الثانوية - لا يعد كذلك
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد
⚖️ سلطته في وضع قواعد تنظيمية عامة في شان الوظائف والموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء حين شرع قواعد إنصاف ذوى المؤهلات في عام 1944 أغفل حملة شهادة المعلمين الثانوية إما عمداً اكتفاء بما كان جارياً عليه العمل في شأنهم من حيث وضعهم في الدرجة السابعة براتب شهري قدره عشرة جنيهات وإما سهواً لزوال هذا النوع من الدراسة منذ عام 1932.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما ذهب إليه المدعى من أنه يعتبر في الدرجة السادسة من تاريخ حصوله على دبلوم المعلمين الثانوية في 28/11/1929 وأن هذا المركز القانوني قد اكتسبه من قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1945 وأنه لا سبيل إلى المساس به خصوصاً وأن تنفيذ القواعد التي تضمنها ذلك القرار لا يحتاج في شأنه إلى تدبير المال لأنه كان بالدرجة السادسة فعلاً وكان راتبه يزيد على العشرين جنيهاً كما أنه لا حجة فيما تسوقه الحكومة في هذا الشأن حيث تقول إن قرار مجلس الوزراء وهذا لا يعدو أن يكون اقتراحاً بدائياً لقواعد معينة لإنصاف طائفة من الموظفين بغية الوصول إلى معرفة التكاليف الحقيقية توطئة للنظر في إقرار تلك القواعد لا حجة في ذلك كله وما يذهب إليه الطرفان من النقيض إلى النقيض لأن مجلس الوزراء يملك إصدار قرارات تنظيمية عامة فى شأن الوظائف والموظفين في حدود سلطانه الذي خولته إياه القوانين ولكن ما يصدر منها مفتقراً إلى المال لا يقع ناجزاً نافذاً وإنما يتوقف نفاذه على اعتماد البرلمان للمال اللازم فإذا لم يقر البرلمان الاعتماد أو إذا استجابت الحكومة لرغبة البرلمان وعدلت عن طلب الاعتماد فليس ثمة من مراكز قانونية يمكن للموظفين الادعاء باكتسابها ومن ثم يكون قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/6/1947 هو الذي يحكم حالة المدعى ولا يعتبر مؤهله عالياً وفقاً لذلك ولما قررته وزارة المعارف في شأن تقدير شهادته وتكون التسوية التي أجرتها الإدارة في شأنه باعتباره في الدرجة السابعة منذ تاريخ حصوله على الدبلوم وترقيته إلى الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات أي اعتباراً من 29/11/1932 على النحو الواضح في ملف خدمته تسوية سليمة غير مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ميزانية المحاكم المختلطة قبل التنسيق كانت تنطوي على فرعين الأول خاص بقسم القضاء والثاني خاص بقسم العقود والتوثيق وقد ألحق القسم الأخير بمصلحة الشهر العقاري بالقانون رقم 68 لسنة 1947 ولم يبق بالمحاكم المختلطة عدا الفنيين من رجال القضاء والنيابة سوى موظفي القسم الأول المسمى حينذاك بقسم القضاء وهو الذي شمل التنسيق وظائفه المختلفة ولم تكن هذه الدرجات مخصصة ولا موزعة على الوظائف بل وضعت تحت عنوان "درجات منسقة تحت التخصيص" وترك لوزارة العدل أمر تخصيصها حسب مقتضيات العمل فلما خصصتها وزعت المترجمين على القسمين الإداري والكتابي شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين والمستخدمين من محضرين ومحصلين وكتاب ووكلاء ورؤساء الأقلام.