⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نفاذه - الفرق بين الإصدار والنشر
⚖️ أمر ملكي
⚖️ منشئ لحالة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدستور وأن نص في المادة 26 منه على أن تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها بالجريدة الرسمية مما يدل على أن المشرع ربط بين النشر والإصدار برباط لا يتجزأ إذ جعل من النشر الدليل الوحيد على الإصدار بحيث لا يجوز للمحاكم أن تطبق قانونا لم ينشر غير أن هذا الحكم مقصور بحسب مفهوم الدستور على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ولا يمتد إلى القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية في مجالها الإداري التنظيمي حتى ولو تضمنت قواعد تنظيمية عامة مما يجعلها مندرجة في حكم القوانين بمعناها الأعم - إذ هي بحسب الأصل تتم وتنتج آثارها القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة إصدارها وتوجيهه الأمر للحكام بالعمل بها وتنفيذها وعندئذ يكون واجبا على الحكام والمرءوسين مراعاتها وعدم مخالفتها ولو لم تنشر، إذ النشر ليس لازما لصحة القرارات الإدارية أو لنفاذها ولا يقصد منه غير إبلاغ الغير مضمونها حتى تكون حجة عليه وينفتح به ميعاد طلب إلغائها ولأن الإصدار بحسب الأصل يتم بمجرد التوقيع على القانون أو اللائحة أو القرار التنظيمي من مصدره فهو عملية قانونية قائمة بذاتها بخلاف عملية النشر التي هي عمل مادى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التحدي بعدم نشر الأمر الملكي الصادر في 4 من يوليه سنة 1950 للقول بعدم نفاذه مادام أنه قد صدر من الملك بوصفه القائد الأعلى للجيش ليطبق في حق الضباط عموما وأبلغ إلى وزير الحربية والبحرية لتطبيقه وتنفيذه، إذ لا نزاع في أنه من القرارات الإدارية المتضمنة قواعد تنظيمية عامة التي يتم إصدارها بمجرد توقيع الملك عليها وتنتج آثارها القانونية ويرتبط بها الحكام المنوط بهم تنفيذها دون حاجة إلى نشرها.