الطعن رقم 294 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ إفادته منه - شرطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 حسبما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة وقف الميعاد حتى يصدر قرار موضوع التظلم وإلا ظل الميعاد مفتوحاً ولئن كان القانون رقم 9 لسنة 1949 بتعديل القانون رقم 112 لسنة 1946 قد عين بعد التظلم أجلاً ترفع الدعوى خلاله وهو ستون يوماً من نهاية الأربعة الأشهر التي يعتبر التظلم بعد انقضائها مرفوضاً فإن هذا القانون يسرى من تاريخ صدوره. فيجرى حساب الستين يوماً المذكورة من تاريخ العمل به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستفاد من الأوراق أن المدعى لو سويت حالته وضمت إليه المدة قبل صدور قرار الترقية بالتنسيق لاستحق الترقية إلى إحدى الدرجات الخامسة التنسيقية في نطاق الأقدمية المطلقة فهو لا يضار بالموقف الخاطئ أو التهاون الذي وقفته الحكومة منه.