⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 513 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-6-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين عن حوادث السيارات
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 747 من القانون المدني أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء العوض المالي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أي شخص يقع منه الحادث المبين في العقد ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولاً عن عمله، وفي هذه الحالة يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث - في الحدود التي وردت في العقد أو نص عليها القانون - ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور ليس تأميناً إختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية من حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو خطأ من يسأل عن عملهم ، و لكنه تأمين إجبارى فرضه المشرع بموجب تلك المادة على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة، و إستهدف به حماية المضرور و ضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و نصوص المواد 1، 6، 8 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون 652 لسنة 1955 و من المحكمة التى إستهدفها المشرع بإصدار القانونين المشار إليهما أن نطاق المسئولية التى يلتزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة وحده أو من يسأل عن عملهم و إنما تمتد إلى تغطية مسئولية أى شخص يقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤه و لو إنتفت مسئولية مالكها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث ، و متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث لا يشترط لقبول هذه الدعوى قبل الؤمن أن يكون مالك السيارة مختصماً فيها و لا أن يستصدر المضرور أولاً حكماً بتقرير مسئولية مالكها عن الضرر .