⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 439 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ما دام أن القرار الإداري لم ينشر ولم يعلن لصاحب الشأن فيه - فإن طلب ميعاد إلغائه يظل مفتوحا إلى أن يثبت علمه به علما يقينيا شاملا لمحتوياته وتفصيلاته. .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علم المدعى بترقيته إلى الدرجة الخامسة لا يفيد حتما علمه بسبق صدور قرارات بتخطيه في الترقية إذ لا تلازم بين الأمرين - ومع ذلك فإن صح أن المدعى كان عالما بالقرار المطعون وتظلم منه إلى الوزارة واستجابت إلى بعض طلباته بأن رقته إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من أول يونيه سنة1948 ثم وقفت عند هذا الحد دون مساواته بزملائه - الأمر الذي اضطره إلى موالاة التظلم فإن المحكمة ترى مع ذلك أن الميعاد لا يزال مفتوحا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الوزارة قد تراخت في حساب مدد اشتغال المدعى بالتعليم الحرفي أقدميته طبقا للقواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء في 5 مارس سنة 1945 إلى أن صدر القرار المطعون فيه فإن ذلك لا يؤثر على حق المدعى في اعتبار أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى مبدأ اشتغاله بالتعليم الحر ولا يشفع لها في تخطيه ما دام أن ذلك الحق مستمد من القانون مباشرة فهو قائم من صدور قرار مجلس الوزراء في 5 مارس 1945 سواء اعترفت به السلطة الإدارية أم أنكرته ومن ثم لا يضار المدعى بسبب ذلك التراخي ويكون للقرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية بالرغم من حلول دوره في نسبة الأقدمية قد خرج على قواعد التنسيق وخالف القانون فهو حقيق بالإلغاء.