الطعن رقم 419 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة لا تجادل في حق المدعى في حساب مدة خدمته خارج الهيئة في أقدمية الدرجة الثامنة ولا في أن بحسابها له يعتبر من المنسيين فيستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بالأولوية على المطعون عليه بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 25 يونيه سنة 1950 ولكنها تتذرع بعدم إمكانها حساب المدة المذكورة له في أقدميته قبل إجراء الحركة لضيق الوقت، ولهذا العذر لا يسوغ قانونا إهدار حق المدعى الذي كسبه من قرارات مجلس الوزراء 17 من مايو سنة 1950 و25 يونية 1950 و27 أغسطس سنة 1950 بشأن تيسير الترقيات والذي كان واجبا على الوزارة الإقرار به واحترامه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الوحيدة الخالية برغم كونه منسيا وفضل عليه أحد أصحاب الأقدمية قد خالف قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر وبالتالي فقد خالف القانون ووجب إلغاؤه.