الطعن رقم 341 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعون الخاصة بإنتخاب الهيئات الأقليمية والبلدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة تنص على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية ويكون لها فيها دون غيرها ولاية القضاء كاملة، وهذا النص جاء ناسخا للنص الوارد في المادة 43 من المرسوم الصادر في 17 يونيه سنة 1945 المعدل في 30 من أكتوبر سنة 1945 فيما يتعلق باختصاص المحاكم الابتدائية الوطنية بنظر الطعون في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والقروية وإسقاط العضوية حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نوع من عملية الانتخاب يتولد منها ويرتبط بها ارتباطا مباشرا باعتباره خاصا بأهلية العضو أو صلاحيته والفرع يتبع الأصل حكما ومن ثم يشمله اختصاص هذه المحكمة وحدها عملا بنص الفقرة سالفة الذكر.