⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1002 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ تعيين - باليومية
⚖️ سريانها
⚖️ شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد ابراهيم الديوانى وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف التي أقرها مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 وصدر بها كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف234-3/10 في 21 من سبتمبر سنة 1944 تهدف في مجموعها إلى تقدير درجات ورواتب معينة لكل مؤهل من المؤهلات العلمية على سبيل الدوام فيفيد من ذلك الموظف الذي عين قبل صدور هذه القواعد أو بعد صدورها إذ أنها كما أوجبت تسوية حالة ذوى المؤهلات الموجودين في الخدمة وقت صدورها كذلك قصدت أن يمتد أثرها إلى من يعين منهم في المستقبل فنصت بالنسبة للجامعيين وذوى المؤهلات العالية على تسوية حالة من يكون منهم في درجة أقل من الدرجة السادسة بوضعه في الدرجة المذكورة وعدم تعيين أحد منهم مستقبلا في درجة أقل منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف قررت للمؤهل الدراسي الذي يحمله المدعى وهو شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي الدرجة السادسة وبراتب قدره اثنى عشر جنيها شهريا فيكون تعيينه في درجة أقل من السادسة وراتب أقل مما قرر لمؤهله قد جاء مخالفا لما قضت به القواعد المذكورة ولا يؤثر على ذلك قبوله التعيين في الدرجة الثامنة لأن العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح التي تصدرها الحكومة لهذا الغرض وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا ولا يعتد به، ولا وجه لما تدفع به الوزارة من أنه بالرغم من أن لها مطلق الحرية في شغل الدرجات السادسة الخالية بذوي المؤهلات الذين تتفق دراساتهم مع طبيعة عمل الوظائف الخالية وبالرغم من أنها أكثر ما تكون حاجة إلى خريجي كليتي الحقوق والتجارة ومدرسة الخدمات الاجتماعية إلا أنها تراعى بقدر الإمكان تسوية حالة الشهادات الأزهرية وغيرها بوضعهم في الدرجات السادسة الفنية التي تخلو مع مراعاة صالح العمل في جميع الأحوال لا وجه لذلك لأن الموظف يستمد حقه في الدرجة والراتب من القانون لا من القرار الصادر بتعيينه وكل اعتداء من جانب السلطة الإدارية على هذا الحق يقع باطلا لمخالفته للقانون.