⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - إحترامه الأقدميات المكتسبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من قواعد التنسيق قد نصت صراحة على أنه مراعاة لمدة خدمة المعينين أصلاً باليومية ولكي تدركهم الترقية إلى الدرجات المرفوعة بالتنسيق تعتبر أقدمياتهم في درجاتهم من تاريخ التعيين الأول أو من تاريخ الحصول على المؤهل إن كان ذلك أثناء الخدمة وذلك لدى تطبيق قواعد التنسيق فقط.