الطعن رقم 435 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام الدراسات المزدوجة - شرطه
⚖️ كلية الطب - أبناء الأطباء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمود صابر العقارى بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظام الدراسة المزدوجة هو نظام قصد به إعداد طائفة من الممتازين ممن يحملون أكثر من درجة علمية واحدة ولذلك كان لا يؤذن في الالتحاق بكلية أخرى للحصول على درجة علمية ثانية إلا لمن كان على جانب من التفوق بنسبة مجموع الدرجات في امتحان الدرجة العلمية الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اللائحة الداخلية لكلية الطب المعتمدة بالمرسوم الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1939 نصت في مادتها الأولى على أنه "يجوز لمجلس الكلية أن يلحق بمدرسة الطب في السنة الثالثة الحاصلين على درجة البكالوريوس العامة من مرتبة الشرف الثانية على الأقل في مادتي الفسيولوجيا (ويدخل فيها الفسيولوجيا البشرية والتشريح) و(يدخل فيها التشريح البشرى) والمدعى لم يحصل على هذه المرتبة، وهذا وحده يكفى للجزم بأن مجلس كلية الطب في قراره بعدم قبول المدعى في السنة الثالثة طب لم يخالف القانون. ولا وجه لما يتحدى به المدعى من أن مجلس الجامعة ألغى في 11 من نوفمبر سنة 1943 قيد الحصول على مرتبة الشرف الثانية وأبلغ قراره إلى مجلس كلية الطب في 15 من يناير سنة 1944 على ما هو وارد في الأوراق المقدمة منه، وأنه اكتسب حقاً في ظل هذا النظام، لا وجه لذلك لأن المدعى التحق بكلية العلوم قبل صدور هذا القرار وعلى أساس اللائحة الداخلية سالفة الذكر التي تستوجب الحصول على مرتبة الشرف الثانية على الأقل، هذا فضلاً عما تضمنه القرار المشار إليه من وجوب "تعديل اللائحة طبقاً لذلك" وهذا التعديل لم يتم ولم يصدر به مرسوم طبقاً لقوانين تنظيم الجامعة وبذلك كان القرار غير مستكمل للشكل القانوني وغير منتج لأثره ومن ثم لا يكسب المدعى حقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من مقارنة نصوص المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الطب، والمرسوم الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1939 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب، يتضح أن كلاً منهما ينظم حالة تختلف عن الأخرى فاللائحة الأساسية وقد صدر بها قانون تنص في المادة السادسة على الحالات التي يعفى فيها الطلبة المقيدون في سجلات الكلية من أداء الامتحانين الأول والثاني كلهما أو بعضهما، وهذه ليست حالة المدعى لأنه لم يقيد في سجلات كلية الطب، أما المادة الأولى من اللائحة الداخلية التي صدر بها مرسوم فتنظم شروط القبول في الكلية وتشترط الحصول على درجة بكالوريوس العام في العلوم من مرتبة الشرف الثانية على الأقل ليمكن إلحاق الطالب فى السنة الثانية، فكل من القانون والمرسوم نافذ في الدائرة التي رسمت له ولا تعارض بينهما.