الطعن رقم 306 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
⚖️ مبعدو حكومة السودان - إعفاؤهم من شرط المؤهل الدراسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لكل قرار من قراري مجلس الوزراء الصادر أحدهما في 14 من فبراير سنة 1945 بشأن مبعدي حكومة السودان في 11 من مايو سنة 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية - مجالاً لتطبيقه يختلف عن مجال الآخر فبينما يقتصر أثر ضم مدد الخدمة السابقة طبقاً لقرار 14 من فبراير سنة 1945 على المعاش فقط فإن قرار 11 من مايو سنة 1947 يفسح من نطاق هذا الأثر فيجعله شاملاً الأقدمية وتحديد الراتب أيضاً - فلا تعارض بينهما - يؤيد هذا النظر أن القرار الأخير قد خلا من أي نص يحرم سريانه على من انتفع بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من فبراير سنة 1945 من مبعدي حكومة السودان الذين التحقوا بخدمة الحكومة المصرية كما خلا هذا القرار الأخير من أي نص يحرم سريانه على من انتفع بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة وأثر هذا الضم في الأقدميات والترقيات والعلاوات وقد اتبعت وزارة المالية هذه القاعدة فى شأن زملاء المدعى من مبعدي حكومة السودان فطبقت عليهم كلا القرارين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دفاع الحكومة المبنى على أن قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 يشترط للإفادة من أحكامه أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل دراسي والمدعى غير حاصل عليه مردود بما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يناير سنة 1926 من إعفاء المبعدين سياسياً من حكومة السودان من الشروط التي يستلزمها القانون للالتحاق بالوظيفة المعادلة لوظائفهم السابقة بحكومة السودان ومن هذه الشروط شرط الحصول على مؤهل دراسي اكتفاء بما حصلوا من خبرة ودراية أثناء عملهم بحكومة السودان.