⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقل نوعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الإحالة - صدوره عن رغبة للنقل من وظيفة فنية الي كتابية
⚖️ من وظيفة كتابية بقسم حسابات بلدية الإسكندرية الي وظيفة كتابية بقسم الإيرادات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المدعى من وظيفة في الكادر الفني إلى وظيفة كتابية هو نقل نوعى انطوى بلا ريب على تنزيل في الوظيفة فهو بمثابة عقوبة مقنعة ما كان يجوز توقيعها إلا عن طريق مجلس التأديب المختص وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى إزاء إصرار الحكومة على موقفها من أمر نقله نقلاً نوعياً ينطوي على تنزيل في الوظيفة لم ير بداً من طلب إحالته إلى المعاش فإنه يكون قد صدر عن غير رغبة صادقة ورضاء صحيح فقد كان رضاؤه والحالة هذه معدوماً ومن ثم يكون قرار إحالته إلى المعاش بمثابة فصل صدر على خلاف القانون.