الطعن رقم 598 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة تاديبية
⚖️ موظف - ترقيته الي الدرجة الثالثة فقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد ابراهيم الديوانى وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثابت من كادر سنة 1940 لموظفي المجالس البلدية والقروية أن الدرجة السابعة التي مربوطها من 10 إلى 15 جنيها إنما تقابل الدرجة الرابعة الفنية في كادر سنة 1931 التي كان مربوطها من 8 -21 جنيها وفي كادر سنة 1940 من 8 - 26 جنيها وليست هذه درجة المدعى، ولا محل للقول بتحديد الدرجة التي يوضع فيها بحسب كادر سنة 1940 على أساس مرتبه الذي كان يتقاضاه بالفعل وقت صدور هذا الكادر إذ أنه قرر قواعد تنظيمية عامه تسرى من يوم صدوره على جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه وتضمنت هذه القواعد تعديلا لمراكزهم القانونية دون أن يكون لأحد منهم أي حق في الاحتجاج بعدم قبوله لها أو بوجود حقوق مكتسبة له استمدها من القوانين واللوائح والقرارات التي كانت نافذة وقت تعيينه - ومن ثم فلا يحق للمدعى أن يطلب معاملته على أساس ما كان مقررا من المربوط لدرجة إلغاءها أو عدلها الكادرالجديد، أما المرتب الذي تقرر طبقا للقواعد المعمول بها قبل صدور كادر سنة 1940 فقد أصبح حقا مكتسبا له لا يجوز المساس به إلا بحكم تأديبى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الجديدة التي تقابل درجته القديمة ويظل يتقاضاه بصفه شخصية. وما دام أن مرتب المدعى لم يخفض بل الذي خفض هو نهاية مربوط الدرجة وتم ذلك بإجراء عام فليس ثمة عقوبة ولا جزاء بغير تأديب كما يزعم، وإذا كان الكادر الجديد هو الذي عين كل درجة أنشاها وما يقابلها من درجات الكادر السابق فإن هذا التعيين هو الذي يجب أن يعتد به دون نظر إلى مربوط الدرجة القديمة أو إلى المرتب الفعلي لصاحبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يذهب إليه المدعى استنادا إلى المادة 56 من القانون رقم 145 لسنة 1944 من اعتبار المجالس البلدية والقروية وحدة إدارية من حيث الترقيات والعلاوات لتبرير أحقيته في الترقية إلى إحدى الدرجات السادسة المخصصة لموظفي عمليات المياه أو الكهرباء لا يستقيم مع ما نصت عليه الفقرة 2 من شروط الترقية بكادر المجالس البلدية والقروية الصادر في سنة 1940 من أنه "لا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشره للدرجة التي يشغلها الموظف على شرط أن توجد وظيفة خالية من هذه الدرجة وأن يتولى فعلا عمل الوظيفة التي يرقى إليها - ولا تجوز ترقية الموظف الإداري إلى وظيفة فنية ولا موظف فنى إلى وظيفة إدارية، كما لا تجوز ترقية موظف فنى في قسم خاص من العمل إلى درجة في قسم آخر ولو في نفس المصلحة ما دام عملا القسمين مختلفين" إذ لو صح ما يقوله لجاز مخالفة هذه الشروط بترقية موظف إداري إلى وظيفة فنية وبالعكس مع اختلاف عمل الوظيفتين اختلافا بينا وعدم استطاعة أحدهما أن يؤدى عمل الآخر.