⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء قد قرر قاعدة تنظيمية عامة وهى ترقية الطبيب الذي يعين في إحدى الوظائف الرئيسية درجتين على أن تكون الترقية بأول مربوط الدرجة المرقى إليها وذلك بالشرطين الذين تضمنهما قراره الصادر في أول يونيه سنة 1947 على أن تعرض كل حالة من هذا القبيل عليه، ثم عدل هذه القاعدة بقراره الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1947 بأن قصرها على منح علاوتين من علاوات الدرجة المرقى إليها بدلا من منحة أول مربوطها. وقد أتبع ذلك أيضا في موضوع ترقية زميلين للمدعى إلى الدرجة الثالثة وهما أحدث من المدعى في مدة الخدمة وفى الترقية إلى الدرجة الرابعة - فكأن مجلس الوزراء والحالة هذه قد أقر مبدأ جواز ترقية الطبيب الذي يرشح لوظيفة من الوظائف الرئيسية بالوزارة إلى الدرجة الثالثة بالرغم من عدم قضائه الأربع سنوات في الدرجة الرابعة وإن احتفظ بحق استظهار كل حالة على حده لوزن ظروف الحال فيها وتقرير ما يراه بشأنها، ومقتضى هذا أنه كان يتعين على السلطات الأدنى أن تعرض على مجلس الوزراء حالة المدعى بعد أن اتفقت معه وزارة الصحة على شغل وظيفة من الوظائف الرئيسية على أساس قراري مجلس الوزراء المشار إليهما فأغلق عيادته الخاصة وتفرغ لوظيفته الجديدة، كان لزاما عليها أن تعرض حالته أسوة بزملائه الآخرين ومنهم من هو أحدث منه، إذ لا تملك هذه السلطات الأدنى منه أن تستقل بالتصرف في هذا الأمر، ولا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من أن السبب الذي حدا بتلك السلطات إلى عدم عرض موضوع المدعى على مجلس الوزراء يرجع إلى أن المجلس كان قد قرر وقف الترقيات الاستثنائية، لا وجه لذلك لأن ترقية الأطباء إلى الدرجة الأعلى أو تحسين رواتبهم ليست معاملة استثنائية بحتة بل هي بمقابل تحددت أسسها بمقتضى قاعدة تنظيمية اطردت معاملة الأطباء بها في مقابل غلق عياداتهم والتفرغ لعملهم كل الوقت.