⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وعاؤها - القيمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتورعبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تثيره الحكومة من أن القانون رقم 121 لسنة 1947 مقصور نطاقه على العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، هذا القول غير سديد لأن وعاء الضريبة طبقا للأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك المبنية هو القيمة الإيجارية. ويجب أن تقوم علاقة النسبية بين الضريبة وبين وعائها، والقيمة الإيجارية إما أن تستند إلى عقود الإيجار الصادقة في حالة التأجير أو إلى أجر المثل في حالة الانتفاع الشخصى، وعلى أساس هذه القيمة الإيجارية تحصل الزيادة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.