الطعن رقم 1384 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتورعبد الرزاق أحمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن إقامة والد المدعى كانت إقامة مستديمة وعوملت أم المدعى وأخواه على أساس هذه المعاملة وقد كان المدعي قاصرا يعيش في كنف أبيه فلا يجوز التحدي في شأنه بالمادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر لما هو ظاهر من أن المادة المذكورة مقصور حكمها على الأجانب المرخص لهم فى الإقامة مدة محدودة وهذا يخالف الحال في هذه الدعوى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم تجديد مدة إقامة المدعى قد صدر مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.