الطعن رقم 1592 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إثباتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائره الرابعه المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ينص على أن يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه وبعد تقديم جميع الأدلة التي يرى لزومها وهذه الشهادات يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس ما فيها. وقد تردد هذه الحكم في قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 في المادة 20 منه ويبين من ذلك أن الوثيقة الإدارية التي تصلح لإثبات الجنسية المصرية لصاحب الشأن إنما هي شهادة من وزير الداخلية بذلك، وينبنى على ذلك أن مجرد إعطاء جواز سفر مصري لشخص ما لا يصلح عند قيام النزاع سندا لإثبات الجنسية المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لوزير الداخلية سلطة مطلقة في إبعاد أفراد الفئة الثالثة من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 وهم الأجانب الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات أو لم يمضوا هذه المدة وكانوا قد دخلوا بطريق مشروع ويقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية للبلاد، إلا أنه إذا اشتملت الأوراق على بيان الأسباب الباعثة على إصدار قرار الإبعاد فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة هذه المحكمة.