⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 494 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-3-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - نسخة الحكم الاصلية
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع وإبراهيم فودة وحسن النمر ومنير عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهما اقاما الدعوى رقم 376 لسنة 1974 المنصورة الابتدائية قبل الطاعنين ابتغاء الحكم بالزامهما متاضمنين بان يؤديا لهما مبلغ 4000 جنيه وقالا شرحا لذلك ان الطاعنين كانا قد ابتاعا منهما ارضا زراعية وتخلفا عن سداد مبلغ 4437 و 140 مليم من الثمن ورغم حصولهما على حكم نهائى به فقد امتنعا عن سداده وبقيت الارض المبيعة تحت يدهما ينتفعان بها ويحصلان على ثمارها . ولما كان يحق لهما المطالبة بفوائد ما لم يدفعه من الثمن وهى فى تقديرهما لا تقل عن مبلغ 4000 جنيه فقد اقاما هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 29/5/1974 حكمت المحكمة بالزام الطاعنين بان يؤديا للمطعون عليهما مبلغ 1763 جنيه و 531 مليم تأسيسا على ان المبلغ يعادل الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ البيع حتى تاريخ ايداع باقى الثمن استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 370 سنة 26 ق المنصورة وفيه تمسك الطاعنان بعدم احقية المطعون عليهما لأية فوائد لان من ضمن الباقى من الثمن مبلغ 2113 جنيه و 860 مليم دين للبنك العقارى وثمة ديون اخرى محملة بها الارض المبيعة كما تمسك الطاعنان بسقوط الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات من المطالب بالفوائد عنها . وبتاريخ 29/3/1976 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعنين مع الطعن الذى جاءت اسبابه متضمنة وقائع نزاع اخر خاص بدعوى اخرى غير الدعوى الماثلة وبتاريخ 26/6/1976 حررت محكمة استئناف المنصورة مذكرة لمحكمة النقض تضمنت خطا الصورة الرسمية المودعة مع الطعن والتى سبق تسليمها للطاعنين . وفى ذات التاريخ صدر قرار محكمة الاستئناف بتصحيح نسخة الحكم الاصلية الصادر فى الاستئناف رقم 370 لسنة 26 ق بتاريخ 29/3/1976 كما صدر قرار بتصحيح الحكم الصادر فى الحكم الصادر بالاستئناف رقم 370 لسنة 27 ق واوقفت صورتين من نسخاى الحكم مؤشرا على كل منهما بالتصحيح لذى اجرته المحكمة طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم نظر الطعن فى غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر . وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بطلانه لبك انه يجب ان يكون الحكم مشتملا على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبيات الخصوم وملخص لدفوعهم واوجه دفاعهم ورتب البطلان على القصور فى اسباب الحكم الواقعية وهو الامر الذى خلا منه الحكم المطعون فيه اذ الثابت من مدونات ذلك الحكم انه سرد وقائع تخالف وقائع الدعوى الماثلة كما انه خلا عن بيان اوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 توجب ان يشتمل الحكم على اسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الراى فى الدعوى ورتبت البطلان جزاء على اغفالها او القصور فيها . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند اذنى مؤرخ 1/11/1973 دفع بانه حرر بمناسبة عملية تجارية وضمانا لها حول فوائد ما لم يدفع من الثمن مما تكون اسباب الحكم المطعون فيه قد خلت عما قدمنه اتلخصوم من طلبات واوجه دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية مخالفا بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه ولا يغير من ذلك احالة الحكم المطعون فيه على حكم محكمة اول درجة ذلك ان هذه الاحالة منها وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى الماثلى لا تجد محلا فى الحكم المستأنف . ولا يغير من ذلك ايضا ذلك التصحيح الذى اجرته محكمة الاستئناف فى رقم الاستئناف واسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد ان تبينت اختلاطه بحكم آخر ذلك ان العبرة فى الاحكام هى بالنسخة الاصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وزتكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور التنفيذية وغيرها من الصور وان مسودة الحكم لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الاصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين انها تغاير فى وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة وجوب ان يكون الحكم دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما تقضى فيه من البيانات الجوهرية باية طريقة من طرق الاثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة اجنبية عن الدعوى التى صدر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع و يتغير به وجه الدعوى و رتبت البطلان جزاء على إغلفها أو القصور فيها ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذنى مؤرخ 1973/11/1 دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية و ضماناً لها و هو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذى يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن ، مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات و أوجه دفاع أو دفوع و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، و قد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى و تعلق بها حق الطاعن و تبين أنها تغاير فى وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ، و من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجب أن يكون الحكم دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته ، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها .