⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ جزاء - بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة عند ممارستها لسلطتها في الترقية بالاختيار قد بدأت بدراسة حالة صاحب الدور في الأقدمية وهو المطعون في ترقيته فألفته أكفأ وأقدم في الخدمة ممن يليه وهو المدعى وأصلح منه لشغل وظيفة وكيل بلدية بورسعيد المراد الترقية إليها لتخصصه في أعمال التنظيم إذ هو متخرج من قسم العمارة والتنظيم بمدرسة الفنون القديمة، ولخبرته فيها التي كسبها من طول عمله في التنظيم أصبح وكيل إدارة التنظيم في الإدارة العامة للبلديات فوقع اختيارها عليه دون المدعى الذي هو مهندس كهرباء، فإن مسلك الحكومة هذا لا غبار عليه إذ قد مارست سلطتها في حدود القانون والصالح العام، وما دام المدعى لم يطعن على القرار المطعون فيه بسوء استعمال السلطة فيكون الطعن في غير محله متعينا رفضه، ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليه المدعى من سبق توقيع جزاءات على منافسه إذ أنها جميعا لأمور لا تتصل بكفايته واستقامته وقد تقادم العهد عليها حيث مضى على آخرها أربعة عشر عاما.