⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساءلة الموظف عنه - عدم جواز خصمه من راتبه مع معارضته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إلزام الإدارة الموظف بمبلغ ما وخصمه من راتبه على أساس أنه مسئول عنه مدنياً مع منازعته في هذا الأساس هو فصل في منازعة مدنية مما يدخل في اختصاص الجهات القضائية ويخرج عن سلطة الإدارة التي لا تملك سوى توقيع الجزاء التأديبي دون الإلزام المدني إذ شأنها فى اقتضاء حقوقها المدنية شأن الأفراد، فعليها إتباع الطريق القانوني في هذا الخصوص بالالتجاء إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على حكم يحسم مثل هذه الخصومة حتى إذا ما صدر لصالحها أن تتبع الإجراءات القانونية فى التنفيذ بالمبلغ المحكوم به على راتب الموظف.