الطعن رقم 14 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - رفعها امام المحاكم العادية
⚖️ استثنائي - عبارة المستشهدين بميدان القتال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى تختلف عن دعوى التعويض المرفوعة أمام المحاكم العادية في طبيعتها وطلباتها وسببها فهذه الدعوى دعوى استحقاق في معاش مؤسسة على قانون المعاشات العسكرية والقواعد التنظيمية في هذا الشأن والأخرى دعوى تعويض أساسها وسببها القانوني هو شبه الجنحة، فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما جاء بمذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 18 من يونيه سنة 1950 من عبارة المستشهدين بميدان القتال لم يكن المقصود منها ميدان القتال في أضيق معانيه وهو رقعة الأرض التي كانت موضع الهجوم والدفاع من الجيوش البرية لأن القتال في العصر الحديث أضحى ميدانه شاملاً للبر والبحر والجو، وإنما يمتد إلى وما وراء هذه الأرض فيشمل جميع العمليات الحربية من برية وبحرية وجوية كما يشمل طرق المواصلات ومخازن الذخيرة والتموين وميادين التجارب واختيار الأسلحة والذخيرة أينما وجدت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أشار إليه المدعيان من وجود قاعدة تنظيمية تجعل المعاش على أساس الرتبة التالية صعوداً فإن هذه القاعدة قد قرر بوجودها وزير الحربية والبحرية كما هو ثابت بمضبطة مجلس النواب بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1950 رداً على سؤال أحد النواب عما اتخذته الحكومة لتعويض أسر شهداء حرب فلسطين إذ أشار الوزير إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يونيه سنة 1950 ثم قال "وزيادة على ذلك قرارات الوزارة أن يكون صرف هذه المعاشات الاستثنائية على أساس الرتبة صعوداً لرتبة المستشهد".