⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-10-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - المنازعة فيها
⚖️ وقفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار تقديم طلب الإعفاء من رسوم الدعوى قاطعا لسريان الميعاد المحدد لتقديم طلبات الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعة في تسوية الحالة لا تعدو كما قضت بذلك هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة أن تكون منازعة في مقدار الراتب الذي يستحقه المدعى على مقتضى القوانين واللوائح، وبهذه المثابة تنظرها المحكمة طبقا لاختصاصها الكامل بحسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 والخاص بمجلس الدولة دون التقييد بسبق إجراءات أو تسويات أو قرارات في شأنها سواء قبل العمل بقانون مجلس الدولة أو بعده وفات عليها ميعاد الستين يوما المحدد لتقديم طلبات الإلغاء أو لسحب القرارات الإدارية لأن صدور تلك القرارات أو التسويات أو الإجراءات لا يغير طبيعة المنازعة من خصومة شخصية تقوم على أصل حق ذاتي لصاحب الشأن ويكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه إلى خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة، وإنما تنظرها المحكمة على اعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية في حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى مثل هذه المنازعات دون التحدي بفوات ميعاد الستين يوما إذ أن هذا الميعاد خاص بطلبات الإلغاء المنصوص عليها علي سبيل الحصر في الفقرات التالية من المادة الثالثة من القانون الخاص بمجلس الدولة، أما المنازعات الأخرى ومنها المنازعات الخاصة بالرواتب فيجوز إقامة الدعوى في شأنها طالما لم يسقط الحق فيها بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا بان من الوقائع أن المدعى لم يكن له أصل حق في التسوية الأولى وأن التسوية الأخيرة هي الصحيحة التي يجب نفاذها في حقه، فلا وجه لما يتحدى به من أنه اكتسب حقا في التسوية الأولى بعد أن صدر بها قرار ومضى ميعاد الستين يوما الذي كان يجوز فيه سحبه، فأصبح بذلك حصيناً من كل طعن، لا وجه لذلك لأن المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة في مقدار الراتب مما تختص المحكمة بنظرها طبقا لاختصاصها الكامل بحسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة دون التقييد بميعاد الستين يوما المشار إليه وأن ما يصدر من إجراءات أو قرارات في هذا الشأن لا يغير طبيعة المنازعة وإنما تنظر المحكمة تلك القرارات أو الإجراءات على اعتبارها من العناصر المتفرعة عن الخصومة الأصلية طالما لم يسقط الحق فيها بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان للحكومة الحق في خفض الراتب إلى الحد الذي تسمح به اللوائح. وفى استرداد ما أدى إلى المدعى بدون وجه حق إلا أنه لا يجوز كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة، اقتضاء ذلك عن طريق الحجز على راتبه ومن باب أولى عن طريق الاستقطاع منه من تلقاء نفسها لقيام المانع من ذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1918 الذي يحظر في الأصل الحجز على راتب الموظف لحكمة ظاهرة هي عدم تعريضه للاضطراب في حياته المعيشية حتى يقوم بعمله هادئ البال وذلك حرصا على حسن سير العمل للصالح العام، ولم يستثن من هذا الحظر وفى حدود الربع إلا دين النفقة المحكوم بها وما يكون مطلوبا لسبب متعلق بأداء الموظف لوظيفته كما لو اختلس أو أضاع شيئا من الأموال العمومية، أما خطأ الحكومة الذي يجرها إلى الاعتقاد بأن الموظف يستحق مبلغا معينا صرفته إليه ثم بان خطؤها بعد ذلك. فلا يمكن اعتباره متعلقا بأداء الموظف لوظيفته فليس لها والحالة هذه أن تقتضى المبلغ المذكور من الموظف عن طريق الحجز على راتبه أو استقطاعه منه من تلقاء نفسها وإنما لها أن تقتضيه عن طريق آخر كالحجز على أمواله الأخرى إن كان يملك شيئا منها.