الطعن رقم 125 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ردها باثر رجعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رد الأقدمية في الترقيات كأثر من آثار أحكام محكمة القضاء الإداري لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء استعمالا لسلطته الاستثنائية بل تجريه الوزارة ذاتها تنفيذا لتلك الأحكام وعلى مقتضاها.