الطعن رقم 146 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده - الذي حصل فيه التظلم
⚖️ مقدر بالأيام - عدم حساب اليوم الذي حصل فيه الإجراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا إعتداد بما يتحدى به المدعى من أنه قدم التظلم ببرقية إلى وزير الداخلية وصلت إليه في مساء يوم 27 من أكتوبر سنة 1948 وأنه بحساب الأيام والساعات باعتبار اليوم أربعا وعشرين ساعة يكون التظلم قد قدم في الميعاد القانوني، ولا وجه للتحدي بذلك لأن المادة 34 من قانون إنشاء مجلس الدولة أحالت إلى القواعد المقررة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية مما لم يرد في شأنه نص خاص، ومن تلك القواعد أنه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام ومنصوصا على أنه يبدأ من تاريخ إجراء معين فلا يحسب اليوم الذي حصل فيه الإجراء بل يسرى الميعاد من اليوم التالي (م 16 - من قانون المرافعات) حتى لا تحسب كسور الأيام أو يؤول الأمر إلى حساب بالساعة وعلى ذلك فلا يحسب يوم 27 من أغسطس سنة 1948 الذي تم فيه إعلان القرار المطعون فيه إلى المدعى ويحسب اليوم الذي حصل فيه التظلم وعلى مقتضى ذلك يكون التظلم قد قدم في اليوم الحادي والستين أي بعد الميعاد القانوني وبالتالي لا يقفه وتكون الدعوى بعد ذلك غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.