الطعن رقم 557 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع في أن المدعى وقد نجح من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 35 ـ 1936 الدراسية ثم أخفق في الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثاني في السنة التالية يعتبر في مستوى الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام "الثقافة" وعلى ذلك يكون مستحقا للدرجة والمرتب المقررين للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها على مقتضى القاعدة التنظيمية الواردة بقرار مجلس الوزراء في 26 من مارس سنة 1943 والتي لا زالت قائمة حتى الآن ولا يؤثر فيها صدور قواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 وعدم الإشارة في جدول المعادلات رقم 2 الملحق بها إلى هؤلاء المنقولين من الفرقة الرابعة الثانوية إلى الفرقة الخامسة الثانوية، لأن قواعد الإنصاف المذكورة لم تلغ القاعدة المتقدمة في شأن هؤلاء المنقولين وإنما قررت لكل شهادة من شهادات الدراسة الثانوية والشهادات الأخرى المعادلة لها راتبا معينا بحسب ما هو مبين بالجداول رقم 2 المرافق لها مما ينبني عليه إعمالا للقاعدة المتقدمة وجوب إفادة المدعى وأقرانه من كل ما يطرأ من تعديل على الدرجة أو المرتب المقرر لحملة تلك الشهادة أو ما يعادلها.