الطعن رقم 678 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية ترخص الإدارة
⚖️ وضع الإدارة ضابط لها يقوم علي معيار معين لدرجة من الكفاية - ترخصها في ذلك
⚖️ المناط فيها - ترخص الإدارة بلا معقب - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الدرجات التى صدر القرار المطعون فيه بالترقية إليها ليست من درجات التنسيق وإنما هي درجات عادية وردت فى ميزانية سنة 1948 - 1949 المالية فإنها لا تخضع لقواعد التنسيق ومن ثم فليس للمدعى أن يستمسك باستحقاقه الترقية بالأقدمية المطلقة فى حدود نسبة معينة بل يكون المناط فى الترقية إلى تلك الدرجات العامة وتقدير الكفاية أمر متروك للإدارة بلا معقب عليها مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وضعت الإدارة ضابطا للترقية يقوم على معيار معين لدرجة من الكفاية وقصرت الترقية على من يحصل عليه بحسب ترتيبه فى الأقدمية ولو تخطى من يسبقه فيها ممن لم يحصل على هذه الدرجة فإنها تترخص فى تقدير مناسبات قرارها الإداري حسبما تراه ملائما ولا جناح عليها فى ذلك ما دامت التزمت هذه القاعدة التى وضعتها فى التطبيق ولم تخل بها فى حالات فردية.