الطعن رقم 73 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت من الوقائع أن المدعى قد نجح في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 1935 ـ 1936 الدراسية وهى بذاتها السنة التي قصد الإشارة إليها في منشور المالية رقم 3 لسنة 1943 دون سنة 36 ـ 1937 الواردة به خطأ لما ثبت من عقد امتحانات للنقل في تلك السنة لانتهاء العمل بالنظام الذي كان يقضى بعقده وحلول نظام أخر محله استعيض بموجبه عن الامتحان المذكور بامتحان عام سمي امتحان الثقافة العامة والذي بدئ بعقده في سنة 36 ـ 1937 فمن ثم لا محل لما تثيره الحكومة من جدل حول سريان القاعدة الواردة بالمنشور سالف الذكر على ناجحي السنين السابقة من عدمه ـ ومع ذلك فقضاء هذه المحكمة مطرد على سريانها على الناجحين في جميع السنين السابقة ـ ويكون المدعى على حق تطبيقا للقاعدة الواردة بمنشور المالية سالف الذكر في اعتبار نقله من الفرقة الرابعة الثانوية إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 35 ـ 1936 معادلا لحصوله على شهادة الثقافة العامة، واستحقاقه تبعا لذلك لتسوية حالته وراتبه على أساس ما قررته قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 بالنسبة إلى حملة تلك الشهادة.