⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-3-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الاتفاق على اجرة تقل عن الاجرة القانونية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 827 سنة 1971 مدنى كلى كفر الشيخ بتخفيض اجرة الدكان المبين بالصحيفة الى 1ج و 40 م وقال بيانا لدعواه انه استاجر من المطعون عليه الدكان سالف البيان بعقد مؤرخ فى 1/7/1955 باجرة شهرية قدرها 4 ج خفضت اتفاقا الى 2 ج و 560 م وقد تبين له ان الاجرة القانونية مبلغ 1 ج و 40 م وبتاريخ 30/12/1974 حكمت المحكمة بتخفيض الاجرة الى 3 ج و 104 م شهريا استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 س 8 ق طنطا ( مأمورية كفر الشيخ ) كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 29 س 8 ق طنطا ( مأمورية كفر الشيخ ) وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 17/3/1976 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض اجرة العين الى مبلغ 3 ج و 880 م اعتبارا من 1/1/1962 والى مبلغ 3 ج و 104 م اعتبارا من 1/3/1965 والى مبلغ 3 ج و 224 م شهريا اعتبارا من 1/7/1968 وذلك بخلاف رسم النظافة . طعن المستأجر على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابى مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان الاجرة الاتفاقية لعين النزاع ومقداها 2ج و560م شهريا تزيد عن الاجرة القانونية وطلب تخفيضها الى الحد القانونى وقدره 1ج و40م شهريا غير ان الحكم المطعون فيه قضى بتحديد الاجرة الشهرية لتلك العين بما زيد عن الاجرة المتفق عليها واذ كان القانون يبيح الاتفاق على تأجير العين باجرة اقل من الاجرة اقانونية فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه وان كان - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى قوانين ايجار الاماكن على تحديد اجرتها بمبلغ معين مقرر لمصلحة المستأجر وهو فى نفس الوقت يتعلق بالنظام العام بحيث يحظر الاتفاق على اجرة تزيد على تلك الاجرة التى حددها القانون ولكن يجوز الاتفاق على اقل منها فالاتفاق على زيادتها عن الحد القانونى يقع باطلا بطلانا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالاجرة القانونية . لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الااجرة الحقيقية الت تم التعاقد عليها كانت اربعة جنيهات شهريا وقد اتفق الطاعن والمطعون عليه على تخفيضها الى مبلغ 2 ج و 260 م وتمسك الطاعن بذلك امام محكمة الموضوع وطلب تخفيضها الى مبلغ 1 ج و 40 م وكان هذا التخفيض الاتفاقى ملزم للطرفين خلال مدة ااايجار المتفق عليها فان الحكم المطعون فيه اذ حدد الاجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الاجرة المتفق عليها على اساس التزام الطرفين بالاجرة القانونية يكون قد اخطا بذلك فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى قوانين إيجار الأماكن على تحديد أجرتها بمبلغ معين ، مقرر لمصلحة المستأجر و هو فى نفس الوقت متعلق بالنظام العام بحيث يحظر الإتفاق على أجرة تزيد على تلك الأجرة التى حددها القانون و لكن يجوز الإتفاق على أقل منها ، فالإتفاق على زيادتها عن الحد القانونى يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يعتد به و يؤخذ بالأجرة القانونية . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الأجرة الحقيقية التى تم التعاقد عليها كانت أربعة جنيهات شهرياً و قد إتفق الطاعن - المستأجر - و المطعون عليه - المؤجر - على تخفيضها إلى مبلغ 2 ج و 40 م و تمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع و طلب تخفيضها إلى مبلغ 1 ج و 260 م ، و كان هذا التخفيض الإتفاقى ملزم للطرفين خلال مدة الإيجار المتفق عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد الأجرة الشهرية لعين النزاع بما يزيد عن تلك الأجرة المتفق عليها على أساس إلتزم الطرفين بالأجرة القانونية ، يكون قد أخطأ بذلك فى تطبيق القانون .