الطعن رقم 470 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-25
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منح الحاصل عليه زيادة في الراتب - إن كان الدبلوم مسبوقا بدبلوم المعلمين العليا أو ليسانس الآداب
⚖️ أقدمية منحت لظروف خاصة علي حالة أخري - عدم جوازه
⚖️ في المسائل المالية - عدم جوازه
⚖️ منحة الدرجة الخامسة لمن حصل علي شهادة عالية من الخارج - كادر سنة 1939
⚖️ الحصول علي شهادة عالية من الخارج بعد شهادة عالية مصرية
⚖️ تعيينه - حصوله علي شهادة عالية من مصر ثم شهادة عالية من الخارج
⚖️ قياس حالته علي آخر في الأقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1928 يقضى بمنح الدرجة الخامسة لمن يكون حاصلا على شهادة عالية من مصر ثم على شهادة عالية أخرى من الخارج واستمر العمل به بعد صدور كادر سنة 1931 إلا أنه قد بطل العمل به بكادر سنة 1939 بالنسبة إلى من يعينون فى خدمة الحكومة بعد صدوره، ولم يجد بعد ذلك سوى القرار الصادر فى سنة 1940 الذي يقضى بزيادة فقط فى راتب من حصل على دبلوم الآثار بعد حصوله على دبلوم المعلمين العيا أو ليسانس الآداب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر فى حالة فردية متعلقة بأقدمية موظف قرار معين لظروف خاصة فلا يمكن مده إلى حالة أخرى بطريق القياس إذ هو ممتنع فى المسائل المالية وبوجه خاص إذا كانت حالة المدعى والحالات المماثلة قد عرضت على وزارة المالية بطلب تسويتها قياسا على تلك الحالة فلم توافق على ذلك.