⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 619 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منح الحاصل عليها الدرجة الخامسة إن كان حاصلا علي شهادة عالية مصرية من قبل قرار مجلس الوزراء في سنة 1928 وكادر سنة 1931
⚖️ حسابه - كيفيته - عدم حساب اليوم الذي تم فيه إجراء التعليق للعرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم احتساب اليوم الذي يتم فيه إجراء التعليق للعرض وفقا لقواعد المرافعات باعتبار أن هذا اليوم لا يمكن اعتباره يوما كاملا.