الطعن رقم 108 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ندب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الندب بطبيعته لا يكون إلا لغرض موقوت فإذا كانت ظروف الحال وملابساته لا تدع مجالاً لأي شك في أن نية الإدارة قد اتجهت إلى نقل المدعى بصفة نهائية عد ذلك نقلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال في أن نقل المدعى من وظيفته الفنية كمستخدم بحري في الدرجة السابعة الفنية إلى وظيفة كتابية ببريد أسوان هو تنزيل في الوظيفة، كما انه يظهر من الأوراق أن الدفع لهذا هو السخط عليه لما تنسبه إليه الإدارة من انه يقوم بنشاط سياسي معين، فالقرار المطعون فيه يحمل في طياته جزاءا تأديبياً مقنعاً. فكان على الحكومة قبل توقيع مثل هذا الجزاء على المدعى اتخاذ الإجراءات التأديبية معه طبقا للقانون، حتى يتبين منها ما إذا كان قد قام فعلا بنشاط سياسي على وجه يخالف القانون أو يخل بواجبات وظيفته أم لا، وحتى يتمكن المدعى من الدفاع عن نفسه في هذا الخصوص.