⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-10-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة الصانع
⚖️ حق مباشر منه
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره أو ثبوت العلم اليقيني به علماً يقوم مقام الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ظاهر من نص الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كادر العمال إن تسوية حالة المستخدمين والصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة والموظفين الفنيين المؤقتين سواء كانوا على وظيفة دائمة أو على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف العمال الذين ينطبق عليهم القواعد المتبعة في البنود السابقة، أن هذه التسوية لا تحتاج إلى موافقتهم وإنما تكون هذه الموافقة لازمة لتحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بحيث إن لم يوافق على ذلك وتكون ماهيته قد جاوزت نهاية مربوط درجة وظيفته فإنه لا يمنح أية علاوة بعد 30 من ابريل سنة 1945 ما لم يرق إلى درجة أعلى يسمح مربوطها بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان للمدعى الحق في أن يفيد من كادر العمال، وهذا الحق ليس منحة استثنائية وإنما هو مستمد من الكادر مباشرة، وبهذه المثابة ينطبق على حالته من تاريخ نفاذه مادامت قد توافرت فيه كل الشروط المطلوبة، فما كان يجوز لمجلس الوزراء أن يقيد تطبيق هذا الكادر عليه بقصر هذا التطبيق من تاريخ صدور قراره المطعون فيه فقط بدون صرف فرق عن الماضي لمخالفة ذلك القانون.