الطعن رقم 553 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عمومى دائم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف عمومي دائم - فصله بالطريق التأديبي
⚖️ موظف عمومي دائم
⚖️ رفت - عدول عنه
⚖️ لإستباق الأمر في القرار - عدول سليم
⚖️ أركانها - توافرها - متي لا تتوافر
⚖️ سلطتها في إستخلاص الوقائع التي يبني عليها قرارها
⚖️ قراراتها - حريتها في إستخلاص الوقائع التي تبني عليها
⚖️ حريتها في إستخلاص الوقائع التي تبني عليها قرارها
⚖️ السير فيها - إستباق الوزير الأمر ورفته المتهم
⚖️ مصلحة شخصبة - تقديمه لها علي المصلحة العامة
⚖️ واجباته - تقصير فيها - تقديم المصلحة الشخصية
⚖️ شيخ البلد - إعتباره كذلك
⚖️ عمدة - إعتباره كذلك
⚖️ حيادها - تطلبها من الموظف حيادا وصرامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار العمد والمشايخ من الموظفين العموميين الدائمين بسبب شغلهم لوظائف عمومية دائمة. كما أن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطلبات الخاصة بفصل الموظفين العموميين الدائمين بالطريق التأديبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أتضح أن أركان قوة الشئ المحكوم فيه غير متوافر بين الحكم الجنائي الصادر ببراءة أخ المدعى لعدم كفاية الأدلة وبين الحكم التأديبي على المدعى لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر ولأن الشيخ لم يكن موضع محاكمة أمام محكمة الجنايات ولأن التهم التى قدم بها إلى لجنة الشياخات تختلف عن تهمة أخيه إذ أن التهم الموجهة إليه إدارية تتعلق بالتقصير فى أعمال وظيفته ومخالفته لواجباتها - فلا يكون ثمة اعتداء وقع من لجنة الشياخات أو وزير الداخلية على قوة الشئ المحكوم فيه من محكمة الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان لا يستفاد من قرار لجنة الشياخات أنها علقت الحكم فى التهم الإدارية المقدمة إليها على نتيجة الحكم فى قضية الجناية تعليقا جازما بل هي انتهزت هذا القرار هذا القرار للاستئناس ولتجمع تحت نظرها عناصر هذه التهم بجميع ظروفها وملابساتها وكانت محكمة الجنايات لم تقض ببراءة أخ المدعى على أساس أن التهمة الموجهة إليه غير صحيحة أو ملفقة وإنما هي قد بنت حكم البراءة على عدم كفاية الأدلة فهذا لا يمنع لجنة الشياخات من أن تحاكم المدعى باعتباره موظفا مسئولا فى القرية عن الأمن ومكلفا بالعمل على منع الجرائم - وأن تزن بميزانها الأقوال التى أدلى بها العمدة المقتول قبل وفاته وما نسبه لأخ المدعى من التحريض - وأن تقدر ما يحيط بالأخوين من ظروف وتستخلص بكامل حريتها الوقائع التى تبنى عليها حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما دام المدعى قد قدم للمحاكمة التأديبية وجب السير فى هذه المحاكمة وليس من حق الوزير أن يستبق الأمر ويقضى برفت المدعى إداريا ثم يعود إلى حفظ قرار الرفت لذلك يكون العدول عن هذا القرار والسير فى المحاكمة التأديبية أمام لجنة الشياخات سليما متفقا مع أحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قبول الوظائف العامة ذات المسئولية والاختصاص سيما فى مسائل الأمن العام يتطلب من الموظف حيادا وصرامة فى الحق تتضاءل أمامها المصلحة الشخصية أو العائلية وأن الموظف الذي يقدم مصلحة أخيه على المصلحة العامة إنما يرتكب تقصيرا فى القيام بواجبه.