الطعن رقم 224 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهورى وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حمودة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من فبراير سنة 1902 تقضى بأن الملزومية بالخدمة العسكرية تبدأ من السنة التي يبلغ فيها الشخص سن التاسعة عشرة وإذ ثبت أن المدعى قد أدى البدل النقدي قبل بلوغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية فهذا الأداء سابق لأوانه ولا يكسب حقاً كما لا يترتب عليه أثر إلا من الوقت الذي يبدأ فيه هذا الإلزام، وما دام قد وقع ذلك في ظل القانون رقم 140 لسنة 1947 الذي ألغى الإعفاء النقدي فإن هذا الأداء السابق لا يعتد به.