الطعن رقم 564 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدرجة الثامنة الكتابية والفنية - قواعد التعيين فيها
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
⚖️ تعيين - إستثنائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد المالية تضمنت تفريقاً في الحكم بين الدرجات الثامنة الكتابية من جهة والدرجات الثامنة الفنية من جهة أخرى بأن قررت فيما قبل كادر سنة 1939 أن التعيين في الدرجة الثامنة الفنية لا يشترط فيه أن تكون المؤهلات شهادات دراسية بل يجوز أن تكون تمريناً عملياً أو اختباراً سابقاً بنوع العمل المخصص للوظيفة. ثم جاء الكادر سنة 1939 وجعل الأصل في التعيين في وظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية هو الحصول على مؤهل ثم قرار حالة الإعفاء بشرط الخدمة في الحكومة لمدة خمس سنوات متصلة في عمل مماثل في الوقت الذي قرر فيه بالنسبة إلى الدرجة الثامنة الفنية أن المؤهل قد يكون شهادة فنية متوسطة أو خبرة سابقة لمدة خمس سنوات خارج الحكومة بمعنى أن الأصل في التعيين في الدرجة الثامنة الكتابية هو الحصول على مؤهل والإعفاء استثناء بخلاف الدرجة الثامنة الفنية فإن الشهادة الفنية المتوسطة ومدة المران العملية صنوان يصلح أيهما مؤهلاً للتعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 والذي قضى في صدد ضم مدد الخدمة السابقة بألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد دون أن يصف هذه المؤهلات بالدراسية كما جاء في قرار 11 من مايو سنة 1947 على مقتضى جميع ذلك لا يشترط للتعيين في الوظيفة الجديدة التي يشغلها المدعى مؤهل دراسي خاص شأنها في ذلك شأن الوظيفة التي كان يشغلها في حكومة السودان مع اتحاد طبيعة الوظيفتين فهو مساح في الجهتين ويكون استدلال الحكومة في دفاعها الختامي بالحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 101 لسنة 4 القضائية المنشور في غير موضعه إذ الوظيفة التي كانت محل النزاع في هذه الدعوى هي وظيفة كتابية من الدرجة الثامنة فالقياس بين الحالتين قياس مع الفارق.