⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه
⚖️ معاملة في البلدة التي ولد فيها الشخص وعلي أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن معاملة المدعى في القرعة يجب أن تتم في جهة ميلاده وعلى أساس دفاتر مواليدها وكشوف القرعة بها وهذه المعاملة هي المعول عليها دون غيرها أما دفعه البدل النقدي في غير محل ميلاده باعتباره من السواقط وقبل سن الإلزام فلا يعتد به إذا جاء على خلاف القانون وبالتالي يكون الإعفاء الذي حصل عليه باطلاً لأنه ترتب على تصرف خاطئ ولا يحق له بعد ذلك التمسك بالمادة 55 من قانون القرعة رقم 140 لسنة 1947 ولا يجدي القول بجهل المدعى بتاريخ ميلاده وأنه كان يعلم أن ملزوميته بالخدمة العسكرية تبدأ في سن التاسعة عشرة لأن الجهل بالقانون وبتاريخ ميلاده لا يعفيه من المسئولية ولا يغير من الأمر شيئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للتحدي بأنه ليس للإدارة حق سحب قراراتها الفردية بعد اكتسابها الحصانة من الطعن عليها بالإلغاء بعد ستين يوماً من تاريخ صدورها لأن القرار الصادر بالإعفاء قرار إداري مبنى على سلطة مقيدة لا على سلطة تقديرية والقرارات الباطلة المبنية على سلطة مقيدة يجوز سحبها في أي وقت.