الطعن رقم 266 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-10-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرازق احمد السنهورى وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حمودة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قول المدعى إن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 لا تسمح بفرض رسوم بلدية إلا على أصحاب المحال الصناعية أو التجارية وإنه لا يملك محلا تجارياً أو صناعياً في دائرة البلدية ـ مردود بأن طبيعة حرفة المدعى كنحال لا تتطلب فتحه محلاً صناعياً ذلك أن تربية النحل من الصناعات الزراعية التي تتم بإقامة خلايا والمحافظة عليها فنياً والنحل ينتشر حيثما يشاء ويعود ليودع العسل في تلك الخلايا ليجمعه النحال ويهيئه للتصرف ولا يتوقف التصرف في العسل على إيجاد محل تجارى بل يستطيع النحال أن يبيع عسله في موضع الخلايا أو في منزله أو في الأسواق كيفما يشاء ومن ثم فإن العملية يمكن إتمامها كاملة ما بين المنحل والمسكن وفى هذا الكفاية لاعتبار المدعى صاحب مصنع حكما ممن تنطبق عليهم المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 خصوصاً وأن هذه المادة لا تتطلب توافر شكل خاص للمصنع أو للمتجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 لم يعف الصناعات الزراعية من استحقاق الرسوم البلدية بنص مماثل للنص الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 40 من قانون ضريبة رؤوس الأموال المنقولة رقم 14 لسنة 1939 حيث قضى بإعفاء المنشآت الزراعية إذا لم تكن متخذه شكل شركات مساهمة لهذا يكون الرسم مستحقا على النحالين باعتبارهم أصحاب محال صناعية زراعية خصوصاً وأن هذه المهنة من موارد الكسب في نطاق نشاط البلدية ويستفيدون من خدماتها ـ ولا تلتفت المحكمة إلى قول المدعى إن مهنته زراعية ولا تعتبر تجارية في نظر المادة 2 من قانون التجارة ذلك أننا في صدد تطبيق أحكام القانون العام في الشئون الضرائبية، والرسوم المستحقة مقابل خدمات عامة وهو أمر يتوقف على تحقق وجود دخل للممول مع انتفاعه بخدمة مقابل ما يفرض عليه من رسم ـ ولسنا في صدد تطبيق أحكام القانون الخاص في شئون التجارة التي تفرق بين التاجر وغيره في تطبيق نصوص مشددة على التاجر وحده فيما يتعلق بإثبات الحقوق والتحفظ عليها والتخلص منها لما تتطلبه التجارة من أحكام خاصة تتفق مع ظروف التجارة وأحوالها.