الطعن رقم 191 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها - شرطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص في البند الثامن عشر من كتاب المالية الدوري رقم ف 234-1/302 في تاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 على أن من يستفيد من قواعد الإنصاف برفع درجته كما هو حال المدعى لا يحق له الإفادة مرة أخرى من قواعد إنصاف المنسيين بترقيته إلى درجة أعلى حتى لو كان قد أمضى المدة المقررة للترقية منسياً لسبب تسوية حالته ورد أقدميته في الدرجة إلى تاريخ تعيينه الأول - وقصرت الإفادة من تلك القواعد على من لا يستفيد من التسوية بحسب قواعد إنصاف حملة المؤهلات الدراسية إلا بزيادة في ماهيته أو تعديل في أقدميته.