⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-6-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبدالله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومنصور وجيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في استلام المبيع وطرد الغاصب منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشترياً بعقدي بيع وأن المطعون ضده يضع اليد على المنزل بغير سبب قانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدي مشتراه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبت محكمة الإستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده واستيفائها الشروط القانونية توصلاً لإستظهار أحقية الطاعن في طلب طرده فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. والقصور في التسبيب.