الطعن رقم 523 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة السكة الحديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل السفر
⚖️ مرتب مقرر بمقتضي لائحة عامة
⚖️ إنابة الغير - عدم جوازها
⚖️ تحديدها - امر يتعلق بالنظام العام
⚖️ نزول عن الإختصاص - عدم جوازه
⚖️ توقيعها علي الموظف - يجب ان يكون منصوصا عليها في القوانين واللوائح وان يوقعها صاحب الحق في ذلك
⚖️ تعريفها - ما يستحقه الموظف لقاء خدمته
⚖️ النص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1918 - المقصود به
⚖️ بدل السفر
⚖️ تعريفه - ما يستحقه الموظف علاوة علي الماهية لأي سبب آخر بموجب لائحة أو قانون
⚖️ مدلوله حسب الفقرة 2 من المادة 4 من قانون إنشاء مجلس الدولة - شموله الماهية
⚖️ ترقيات بها - من إختصاص مديريها دون مرؤوسيه
⚖️ تعيين بها - من إختصاص مديرها دون مرؤوسيه
⚖️ جزاءات - توقيعها - من إختصاص مديرها دون مرؤوسيه
⚖️ مديرها - سلطته علي الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 الصادر بإنشاء مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات - أن المشرع قضى فى المادة الثانية بأن يقوم مدير السكة الحديد تحت إشراف وزير المواصلات، بإدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات وبتصريف شئونها الاعتيادية وله فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الداخلين هيئة العمال حق التعيينات والترقيات لغاية الدرجة الخامسة والنقل لغاية الدرجة الثانية وجميع المسائل الأخرى الخاصة بهم كالأجازات والعقوبات إلى آخر ما ورد بالمادة المذكورة من الاختصاصات ولم يشرك المشرع فى ذلك أحدا من مرؤوسيه القائمين محليا بإدارة فروع هذا المرفق العام. ومن ثم فلا يملك أحد منهم شيئا من الاختصاص فى شئون التعيينات والترقيات والجزاءات سالفة الذكر لأن الأمر فيها موكول لمدير عام هذا المرفق لا يشاركه فيه أحد إلا من يمثله ويحل محله قانونا في إدارة عموم المرفق بفروعه ويؤيد هذا النظر أن ديكريتو 23 من مارس سنة 1901 الصادر بشأن العقوبات التأديبية قد جعل الاختصاص فيها لرؤساء المصالح بصفة عامة مفوضا إليهم توقيع الجزاءات على مرؤسيهم عموما بغير قيد ولا شرط وبغير احتياج إلى إصدار قانون خاص لكل مصلحة على حدة فلم يكن ثمة حاجة للنص على تخويل مدير عام السكة الحديد وحده هذا الحق وما دام أن المشرع قد رأى النص على ذلك فهو يريد أن يعين على سبيل التخصيص من هو رئيس المصلحة الذي يملك توقيع العقوبات طبقا لدكريتو 23 من مارس سنة 1901.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحديد السلطة التأديبية أمر يتعلق بالنظام العام لأن فيه تحديدا لجهة مختصة وفى ذلك ضمان ضروري للموظفين - فلا يجوز إذن للسلطة المختصة أن تنزل عن اختصاصها وأن تنيب سلطة أخرى فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بدل السفر مرتب مقرر بمقتضى لائحة عامة تكون جزءا من شروط خدمة الموظفين العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بالإطلاع على تشريعات الموظفين الصادر بها أوامر عالية أو قوانين يتضح أن المشرع قد اعتاد التعبير بلفظ ماهية عما يستحقه الموظف قبل الحكومة لقاء خدمته وأنه درج على التعبير بلفظ مرتب عما يستحقه الموظف قبلها علاوة على الماهية لأي سبب آخر وبموجب لائحة أو قانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة تقضى صراحة باختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لموظفي الحكومة ومستخدميها أو لورثتهم، فإذا قارنا بين هذا النص والنص الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1918 نجد أن المشرع لم يورد لفظ ماهية مقترنة بما ذكره من المرتبات والمعاشات والمكافآت كما فعل في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1918 سالفة الذكر وليس معنى ذلك أنه قصد عدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات الخاصة بالماهية وإنما يرجع ذلك إلى إن التعبير بكلمة المرتبات وهى كلمة عامة يفيد كافة أنواع الاستحقاقات التي تترتب في ذمة الدولة بناء على قانون أو لائحة أو ما في حكم ذلك - وفى هذا التعبير الشامل غنى عن ذكر الماهية لدخولها ضمن مدلول كلمة المرتبات بغير حاجة للنص عليها وإنما قصد المشرع في القانون رقم 17 لسنة 1918 أن ينص على الماهية وعلى المرتبات بأنواعها لتلبية ذوى الشأن والمحاكم إلي أنه لا يحمى الماهية فقط وإنما يحمى سائر المرتبات حتى يكون الأمر جليا لا يثور حوله خلاف.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
بدل السفر مقرر بموجب لائحة ومعبر عنه بكلمة مرتب - ولهذا تكون هذه المحكمة مختصة بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
العقوبات التى يصح توقيعها على الموظفين مقررة فى القوانين واللوائح ولا يصح توقيعها إلا من صاحب الحق فى ذلك وفقا لتلك القوانين.