الطعن رقم 402 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري غير قابل للتظلم
⚖️ تظلم من قرار إداري سابق علي قانون إنشاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان طلب المدعى قد صدر فيه قرار صريح بالرفض فى سنة 1941 ثم تأيد فى سنة 1944 وكانت الدعوى مكيفة على الوقائع الصحيحة تتضمن طلبا بإلغاء القرار المذكور وكان هذا القرار صادرا قبل العمل بقانون مجلس الدولة فلا ينسحب إليه أثره، كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة فتكون الدعوى غير مقبولة.