⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
⚖️ تسوية حالة - إختصاص
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص المحكمة بولاياتها الكاملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى في حقيقتها هي منازعة في راتب كانت مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه بولايتها الكاملة ولو كانت المنازعة سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة. ولا تتقيد مثل هذه المنازعة بميعاد الستين يوماً المنصوص عليه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرارات الإدارية طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون المدعى محقاً في طلب تسوية حالته على أساس القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 متى توافرت شروطه فيه.