⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء علي تظلم - عدم إكتسابه قوة أجنبية
⚖️ من لجنة فنية لتطبيق كادر العمال - التظلم أمام الجهة التي أصدرته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا شكلت الوزارة لجنة فنية لتطبيق قواعد الكادر الجديد للعمال فرتبتهم ضمن كشوف واعتمدت الوزارة هذه التسوية فى 2 من مايو سنة 1946، ولما أعلنت نتائج هذا التطبيق قدمت تظلمات من بعض العمال فقررت اللجنة فى تاريخ 6 من مايو سنة 1946 إعادة النظر فيها وانتهت إلى وضع تسوية ثانية أقرتها الوزارة فى 30 من نوفمبر سنة 1946 - فإن التسوية الأولى لم تكتسب فى أي وقت قوة أو حجية.